اعادة النظر في قضية مشطوبة

اعادة النظر في قضية مشطوبة يبحث عنها العديد من الأشخاص، تقوم وزارة العدل بشكل دائم على تسهيل الصعاب على المواطنين، وتقدم لهم خدمات كثيرة منها طلب إعادة النظر في قضية مشطوبه عبر الدخول على “ناجز المحاكم“، والنقر على أيقونة القضايا واتباع ما يتطلبه منه، مع العلم لكي تتمكن من إعادة النظر بها يجب توافر عدة حالات نوضحه الآن.

قد يهمك أيضاً

كيفية الطعن في شهادة الشهود

اعادة النظر في قضية مشطوبة :-

اعادة النظر في قضية مشطوبة
اعادة النظر في قضية مشطوبة

نذكر الحالات  التي تتمكن فيها بشطب الدعوى:

  • الحالة الأولى : شطب الدعوى للمرة الأولى

_ عند غياب المدعي سواء كان شخصية حقيقية ، أو اعتبارية عن الحضور في جلسة من جلسات المحكمة ، ولم يقدم عذر تقبلته المحكمة ، يتم شطب الدعوى بعد مرور المدة المحددة للجلسة ويرجع في تقدير العذر المقبول لناظر القضية.

_ ووكيل المدعي إذا لم يقدم وكالته في أول جلسة حضرها في حكم الغائب، وفي حالة أنن قدم وكالة لا تمكنه من فعل الإجراء المطلوب ، يقوم القاضي بشرحه لإكمال ما هو مطلوب منه، وعند عدم اكتمال المطلوب في الجلسة اللاحقة يصبح المدعي غائب ويتم شطب الدعوي.

_ وفي حالة كان المدعي جهة حكومية ، ولم يتم إرسال خطاب رسمي من صاحب الصلاحية إلى المحكمة التي تكون بها الدعوى بتسمية مندوبها وتفويضه، ولم يحضر المندوب تفويضاً اعتبر في حكم الغائب.

_ وفي حالة كـان المدعي أكـثر من فرد ولم يحضر بعضهم لحضور الدعوي، تقو المحكمة بشـطب دعوى من تخلف من المدعيين الذين لم يحضروا، ويتم نظر دعوى من حضر ؛ ما لم يكن موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة فلا تشطب.

_ كما يمكن للمحكمة شطب الدعوى عند غياب المدعي عن الجلسة ، وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك وللمدعى عليه الذي حضر الجلسة التي غاب عنها المدعي أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى ، والحكم في موضوعها ؛ إذا كانت صالحة للحكم فيها ، ويعد الحكم غيابياً في حق المدعي

_ و الدعوى تصبح صالحة للحكم في موضوعها، عند تأدية الخصوم كافة أقوالهم ودفعوهم، وبيناتهم الخاصة وطلباتهم الختامية في جلسة ماضية، وتم رصد ذلك في الضبط، ولم يجد لدى الخصوم ما يرغبون تقديمه ؛ مع توفر أسباب الحكم فيها (63)، وإذا حضر المدعي بعد شطب الدعوى، وقدم سبب مقبول عن غيابه رجع القاضي عن إجرائه بشطب الدعوى ، واستكمل نظر الدعوى ، أو حدد موعداً آخر لاستكمالها .

اقرأ كذلك

كيف تثبت قضية العقوق ؟

  • الحالة الثانية : شطب الدعوى للمرة الثانية
الحالة الثانية شطب الدعوى للمرة الثانية
الحالة الثانية شطب الدعوى للمرة الثانية

للمدعي بعد شطب دعواه للمرة الأولى طلب استمرار النظر فيها ، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها ، ويبلغ بذلك المدعى عليه ، وفق إجراءات التبليغ .
فإن غاب المدعي عن الجلسة المحددة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب دعواه للمرة الثانية

  • الحالة الثالثة : شطب الدعوى للمرة الثالثة
الحالة الثالثة _ شطب الدعوى للمرة الثالثة
الحالة الثالثة شطب الدعوى للمرة الثالثة

إذا طلب المدعي الاستمرار في نظر دعواه المشطوبة للمرة الثانية ، فإن المحكمة تقوم برفع المعاملة لمجلس القضاء الأعلى مباشرة ؛ مع صورة الضبط لاستصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية
ويقوم مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ، بإصدار قرار بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية ، أو عدم سماعها. وقد نقل هذا الاختصاص للمحكمة العليا وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من ثانيا من القسم الأول من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء .

والجدير بالذكر أن المادة 53 من نظام المرافعات نصت على أن الدعوى المشطوبة للمرة الثانية لا يتم سماعها إلا بقرار يصدر من قبل مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا ونصت الفقرة الرابعة من لائحتها التنفيذية على أن الدعوى المشطوبة للمرة الثانية ترفع مباشرة لمجلس القضاء الأعلى ، وأرى أن تختص محكمة التمييز ( الاستئناف حاليا بإصدار قرار سماع الدعوى المشطوبة ؛ لما في ذلك من مراعاة لتدرج المحاكم ، وتخفيفاً على الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى (المحكمة العليا ) ؛ التي تختص بمراجعة الأحكام الصادر بالقتل أو القطع أو الرجم ؛ إضافة إلى اختصاصات أخرى

فإذا صدر قرار من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى ( المحكمة العليا ) بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية حددت المحكمة جلسة لنظرها ، وبلغ بها المدعى عليه .

فإن غاب المدعي عن الجلسة المحددة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى للمرة الثالثة.

وكان العمل في السابق يجري في المحاكم الشرعية على أن الدعوى إذا شطبت للمرة الثانية لا تسمع إلا بأمر عال صريح وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية .