اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية نقدمها اليوم بالتفصيل، كما جاء في تاريخ إصدار النظام/اللائحة 1426/11/04 هـ الموافق : 06/12/2005 مـ، حيث أن أدوات إصدار النظام مرسوم ملكي رقم م/59 بتاريخ 4 / 11 / 1426، وقرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426، فمن خلال الفقرات التالية نوضح بعض المواد في اللائحة.

قد يهمك أيضاً

هل دراسة التمريض صعبة ؟

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية :-

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية
اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية
  • المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام -المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الممارس الصحي: كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: (الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية، والبصريات، والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان وتركيبها والتصوير الطبقي والعلاج النووي، وأجهزة الليزر، والعمليات)، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وأخصائي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الوزير: وزير الصحة.

الوزارة: وزارة الصحة.

الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

اللائحة:

1-1 على الهيئة تحديث المهن الصحية، وإصدار قائمة الممارسين الصحين كل ما دعت الحاجة، ورفع توصياتها لوزير الصحة للموافقة تمهيداً للتنسيق مع وزير الخدمة المدنية للاتفاق عليها، مع مراعاة اختصاص الهيئة بإقرار التخصصات الصحية التي تعد فروعاً لأي مهنة صحية.

  • المادة الثانية:

المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية
المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية

أ – يحظر ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

ب- يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي:

1- الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية أو معهد صحي، أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة، أو الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة.

2- أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوفر لدية اللياقة الصحية.

3- التسجيل لدى الهيئة، وفقاً لمتطلبات التسجيل التي تحددها.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رُد إليه اعتباره.

ج – يعد التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات على أن يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة.

اللائحة:

2-1 يمنح الترخيص للممارس الصحي من قبل الوزارة أو مديريات الشئون الصحية بالمناطق والمحافظات، ويمنح الترخيص لممارس الطب البديل من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

2-2 يجوز منح ترخيص محدد المدة واستكمال الاشتراطات اللازمة لدى الهيئة وذلك للفئات التالية شريطة الموافقة على مؤهلاتهم:

أ – الممارسين الصحيين الزائرين أو من في حكمهم.

ب- الممارسين الذين يتم التعاقد معهم، خلال فترة إجراءات التصنيف.

2-3 لا يجوز ممارسة الطب البديل إلا بموجب ترخيص من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، ووفق الضوابط والشروط المحددة لذلك، وفي هذه الحالة يخضع الممارس للطب البديل إلى المسؤوليات المهنية الواردة في هذا النظام، ويتم إحالة غير المرخص لهم إلى جهة الاختصاص وفقاً للمسؤولية الجزائية.

2-4 يجب أن يكون التدريب الإجباري المقرر لممارس المهنة قد تم تحت إشراف مباشر من ممارس للمهنة مرخص له في نفس المجال المهني.

2-5 تقوم الهيئة بإبلاغ الجهة الصحية المختصة في حالة عدم صحة الشهادات والمستندات التي تم التعاقد بموجبها، على أن يدرج في قائمة عدم التعاقد وعدم الترخيص، وعلى الجهة الصحية المختصة استبعاده وإنهاء اجراءات الترحيل لغير السعوديين، وفي حال المطالبة بالحق الخاص فإنه تتم إحالته إلى الجهة المختصة.

2-6 يعد حصول الاستشاريين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على تسجيل وتصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والموافقة من وزير التعليم بالعمل في المؤسسة الصحية الخاصة بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في القطاع الصحي الخاص.

2-7 لا يتم تعيين الممارسين الصحيين الذين تتعاقد معهم شركات التشغيل الطبي للعمل بالمرافق الصحية الحكومية إلا بعد تصنيفهم وتسجيلهم من قبل الهيئة، ويعد تعيينهم بمثابة الترخيص لهم بمزاولة المهنة.

2-8 تحدد شروط الخبرة بالنسبة للممارسين الصحيين العاملين في الجهات الحكومية وفق ضوابط وقواعد تتناسب مع لائحة الوظائف الصحية ونظام الخدمة المدنية.

2-9 تراعى النصوص النظامية ذات العلاقة بممارسة المهنة الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ونظام وحدات الاخصاب والأجنة وعلاج العقم ولوائحهم التنفيذية عند الترخيص للممارسين الصحيين بالعمل بأي من هذه المؤسسات أو المنشآت ، وتحدد شروط المؤهل والخبرة وفقاً للوائح الهيئة وما تصدره من أدلة تحدد معايير قبول المؤهل والخبرة من قبل الهيئة.

2-10 لا يمنح أو يجدد الترخيص بممارسة المهنة الصحية لمن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا بعد صدور قرار من السلطة المختصة برد اعتباره.

اقرأ كذلك

الهدف المهني من الوظيفة

  • المادة الثالثة:

المادة الثالثة من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة الثالثة من نظام مزاولة المهن الصحية

1. تكون مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين -لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة -العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص.

2. تحدد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.

اللائحة:

3-1 يعتبر الترخيص للعاملين بالجهات الحكومية سارياً طالما كان الممارس الصحي على رأس العمل الطبي ، على أن يراعى تجديد التسجيل المهني من الهيئة عند انتهاء مدته.

3-2 تكون مدة الترخيص للعاملين بالمؤسسات الصحية الخاصة معادلة لمدة التسجيل المهني لدى الهيئة وفى حالة تغير مكان العمل خلال مدة التسجيل المهني دون تغير التخصص يظل التسجيل ساري المفعول.

3-3 يتم إصدار تجديد الترخيص وفقاً للاشتراطات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة من هذا النظام.

3-4 يعتبر الترخيص لاغياً في الحالات التالية:

1- إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون العمل به.

2- إذا ألغي ترخيص للمؤسسة الصحية الخاصة التي يعمل بها أو انتهى عقد التشغيل للشركة التي استقدمته ما لم ينتقل لمؤسسة صحية مرخص لها، أو انتهت مدة زيارة الطبيب المرخص له بالعمل خلالها.

3- إذا غير الممارس الصحي تخصصه دون موافقة وزارة الصحة.

4- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإيقاف الترخيص أو إلغائه.

5- وفاة المرخص له.

3-5 يجب على الممارس الصحي التقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بشهر واحد على الأقل.

3-6 يخضع الممارس الصحي للمسئوليات التأديبية الواردة في هذا النظام في حال استمراره بالعمل بعد انتهاء الترخيص الممنوح له.

3-7 يتم استقدام الممارسين الصحيين الزائرين وفق القواعد التالية:

1- يجب أن يكون لدى الممارس الصحي الزائر ترخيص بمزاولة المهنة ساري المفعول في البلد المستقدم منه.

2- يقتصر استقدام الممارس الصحي الزائر على المستشفيات والمجمعات الطبية المهيأة لتخصصه وإمكانيات الممارس الصحي الزائر.

3- أن يكون الممارس الصحي الزائر من ذوي التخصصات النادرة أو التقنيات الجديدة المطلوبة في المملكة.

4- أن ألا يكون ممن حكم عليه بحدٍ شرعي أو حكم جنائي أو بسبب خطأ طبي أو أبعد من المملكة لسبب له علاقة بالمهن الصحية.

5- أن يراعى في تحديد مدة الزيارة الوقت الكافي لتقييم الإجراءات الطبية التي تتم خلال الزيارة.

6- تضمن المنشأة الصحية سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي في حالة الخطأ الطبي الصادر عن الممارس الصحي الزائر إذا لم تتوفر تغطية تأمينية أو لم تكفِ.

7- تقوم المنشأة الصحية الخاصة بتكليف أحد أطبائها الاستشاريين أو الأخصائيين بمرافقة الطبيب أو الممارس الصحي الزائر على أن يكون من نفس تخصصه أو المدير الطبي بالمستشفى في حال عدم وجود أطباء أو ممارسين من نفس التخصص، وأن يكون مسؤولاً عن المهام التالية:

أ- استقبال وتجهيز المرضى.

ب- مشاركة الممارس الصحي الزائر في التشخيص وخطة العلاج والإجراء الجراحي.

ج- أن يقوم بمتابعة الحالات المرضية بعد مغادرة الممارس الصحي الزائر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المضاعفات التي قد تنتج عن أسلوب العلاج أو العملية الجراحية.

8- يقدم طلب الممارس الصحي الزائر إلى مديرية الشؤون الصحية التابع لها المنشأة الصحية مرفقاً به ما يلي:

أ- صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر.

ب- برنامج الزيارة متضمناً المحاضرات وورش العمل التي سيقدمها الممارس الصحي الزائر.

ج- إقرار من الممارس الصحي الزائر بالعمل وفقاً للأنظمة السارية بالمملكة واحترام المبادئ الإسلامية.

د – إقرار من الممارس الصحي المرافق بالموافقة على تكليفه بمرافقة الممارس الصحي الزائر وكذلك بالموافقة على متابعة الحالات المرضية ومواجهة مضاعفاتها والإدلاء بأقواله أمام لجان التحقيق والجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالخطأ الطبي الناتج عن التشخيص أو العلاج أو الجراحة.

9- ترسل صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر للهيئة لتقييمها.

10- بعد صدور موافقة الهيئة على استقدام الممارس الصحي الزائر يتم ما يلي:

أ- تمنح الموافقة على استقدام الممارس الصحي الزائر من الوزارة أو مديرية الشئون الصحية المختصة.

ب- يصدر الترخيص المؤقت باسم الممارس الصحي الزائر للعمل بالمنشأة الصحية الخاصة بعد وصوله وبعد استكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وينتهي الترخيص بانتهاء مدة الزيارة.

قد يهمك أيضاً

الهدف المهني للوظيفة المرغوبة في البنك